المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
يمارس مجلس الادارة الاختصاصات الاتية : 1 - الاشراف على تنفيذ النظام واللوائح، وتحقيق اهدافه وتحسين سير عمل المؤسسة. 2 - اقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية. 3 - اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق احكام المادة السادسة من هذا النظام، واقتراح احداث فروع اخرى للتامينات. 4 - اقرار احداث مكاتب المؤسسة. 5 - اقرار الخطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسة. 6 - الافصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار. 7 - وضع واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة، واقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الاموال ضمن نطاق هذه الخطة. 8 - ابداء الراي في كل مسالة يحيلها اليه رئيس المجلس او نائبه. 9 - القيام باي مهام اخرى يعهد بها اليه هذا النظام او اللوائح المتخذة تطبيقا لاحكامه، او اي نص نظامي اخر. 10 - قبول الهبات او الوصايا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: