المادة الثانية عشرة من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام البريد الجديد؟
التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين المادة الثانية عشرة: تعد المادة البريدية قبل تسليمها الى المرسل اليه \-وفقا لاحكام النظام واللائحة\- ملكا للمرسل، ويجوز له ان يطلب استردادها، او اجراء تصحيح، او تعديل على عنوان المرسل اليه بمقابل مالي، وفقا للضوابط المقرة باللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: