التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين المادة الثانية عشرة: تعد المادة البريدية قبل تسليمها الى المرسل اليه \-وفقا لاحكام النظام واللائحة\- ملكا للمرسل، ويجوز له ان يطلب استردادها، او اجراء تصحيح، او تعديل على عنوان المرسل اليه بمقابل مالي، وفقا للضوابط المقرة باللائحة.