على مرفق البريد الامتناع بصفة مطلقة عن نقل اية مادة بريدية يشتبه في احتوائها على ممنوعات، وعليه ابلاغ الجهات المختصة عند ملاحظة ذلك فورا، وتحدد المواد الممنوع تداولها والاجراءات التي تتبع في حالة الاشتباه بقرار من مجلس الوزراء .