المادة الثانية عشرة
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يراقب البحث العلمي وما يرتبط به من انشطة، عن طريق مراقبين تختارهم الجهة المختصة. 2 - عند منح ترخيص البحث لاشخاص او جهات غير سعودية، تبدا المراقبة مع وصول السفينة الى منطقة البحث وتستمر حتى الانتهاء من اعمال البحث الميدانية ومغادرة السفينة للمناطق البحرية وتسليم نتائجها. 3- يقدم المراقبون تقارير دورية الى الجهة المختصة عن الاساليب المتبعة ومختلف الانشطة المتصلة بالبحث.