1- يراقب البحث العلمي وما يرتبط به من انشطة، عن طريق مراقبين تختارهم الجهة المختصة. 2 - عند منح ترخيص البحث لاشخاص او جهات غير سعودية، تبدا المراقبة مع وصول السفينة الى منطقة البحث وتستمر حتى الانتهاء من اعمال البحث الميدانية ومغادرة السفينة للمناطق البحرية وتسليم نتائجها. 3- يقدم المراقبون تقارير دورية الى الجهة المختصة عن الاساليب المتبعة ومختلف الانشطة المتصلة بالبحث.