المادة الثانية عشرة من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الايجار التمويلي؟
1- للمؤجر ان يضع على المنقول المؤجر اي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. 2 - للمؤجر - او من ينيبه - الكشف على الاصل المؤجر؛ للتاكد من استمرار حيازة المستاجر له ولفحص حالته، على الا يلحق هذا الاجراء ضررا بالمستاجر، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: