المادة الثانية عشرة من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الامتياز التجاري؟
تحدد اللائحة الاحكام المتصلة بانشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: