المادة الثانية عشرة
من نظام الإقامة المميزة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال الغاء الاقامة المميزة او انهائها، لحاملها او اي من افراد اسرته، فيتولى المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من اثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.