المادة الثانية عشرة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الإفلاس؟
١\- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الافلاس اختصاصاتها واداء مهماتها، بما في ذلك مكافات اعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها. ٢\- للجنة الافلاس ان تستوفي مقابلا ماليا نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات واعمال وما تقيمه من انشطة، ويحدد الوزير ذلك المقابل واجراءات دفعه. ٣\- تودع اللجنة اموالها النقدية باسمها لدى بنك محلي او اكثر، وتصرف منه على اعمالها وامانتها وموظفيها وفق لوائح ادارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: