المادة الثانية عشرة
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تتولى الهيئة توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم؛ وفقا لضوابط تحددها اللائحة. ٢\- تعمل الهيئة على تسوية الخلافات بين المرخص لهم، او بينهم وبين المستفيدين، وتحدد اللائحة اجراءات تسوية هذه الخلافات؛ الا اذا كان احد اطراف الخلاف من مقدمي خدمة الاتصالات فتكون التسوية من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفقا لنظام الاتصالات.