المادة الثانية عشرة من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأعلاف؟
يجب على المنشاة ما ياتي: 1 - تسجيل منتجاتها من الاعلاف لدى الهيئة، وفقا لما تحدده اللائحة. 2 - استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبيق قواعد الممارسة الجيدة في الانتاج. 3 - ان تكون قادرة على التعرف على مصدر الاعلاف التي تحت اشرافها، وان تكون قادرة على تحديد المنشات التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة اذا تطلب الامر ذلك. 4 - عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها من الاضافات العلفية التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: