المادة الثانية عشرة من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأسماء التجارية؟
المادة الثانية عشرة: الغاء حجز الاسم التجاري يلغي المسجل \-من تلقاء نفسه او بناء على طلب ذي مصلحة\- حجز الاسم التجاري في اي من الحالتين الاتيتين: ١\- اذا كان يخالف النظام العام او الاداب العامة او يؤدي الى التضليل او محظورا استعماله بناء على الاحكام النظامية ذات الصلة. ٢\- انقضاء مدة الحجز دون تمديد. ويبلغ المسجل من الغي حجز اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: