المادة الثانية عشرة: الغاء حجز الاسم التجاري يلغي المسجل \-من تلقاء نفسه او بناء على طلب ذي مصلحة\- حجز الاسم التجاري في اي من الحالتين الاتيتين: ١\- اذا كان يخالف النظام العام او الاداب العامة او يؤدي الى التضليل او محظورا استعماله بناء على الاحكام النظامية ذات الصلة. ٢\- انقضاء مدة الحجز دون تمديد. ويبلغ المسجل من الغي حجز اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللائحة.