المادة الثانية عشرة
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.