المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار؟
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلم منه امام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: