المادة الثانية عشرة
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والابلاغات والمحررات الاخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.