المادة الثانية عشرة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأحوال الشخصية؟
اركان عقد الزواج هي: ١\- الزوجان، وهما: الرجل والمراة. ٢\- الايجاب والقبول.
آخر تحديث: