للاغراض الاحصائية والبحثية والدراسة والتحليل، تتيح الهيئة الاطلاع على البيانات والمعلومات التي حصلت عليها بعد اجراء تعديلات عليها تضمن عدم وضوح البيانات الفردية او الاستدلال على هوية اشخاصها، وفقا لما تحدده اللائحة. يحظر على موظفي الهيئة او غيرهم ممن تستعين بهم الهيئة افشاء اي بيانات او معلومات او مؤشرات احصائية سرية، اطلعوا عليها بحكم عملهم.