المادة الثانية عشرة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الإجراءات الجزائية؟
يكون التحقيق مع الاحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقا للانظمة واللوائح المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: