1- على كل من وزارة الزراعة ووزارة النقل التنسيق مع الهيئة عند اعداد دراسات المشروعات الحقلية. 2 - على وزارة البترول والثروة المعدنية التنسيق مع الهيئة قبل اصدار رخص التعدين، ورخص محاجر مواد الكسارات، وتحديد مجمعاتها. وعلى الهيئة اجابة الوزارة برايها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تسلم طلب التنسيق، ولا يخل ذلك بمسؤولية الجهة التي تعمل في الموقع عن المحافظة على الاثار والتراث العمراني الموجودة فيه. 3 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات الحكومية الاخرى، والجهات الخاصة، عند اقامة مشروعاتها وظهور اثار او مواقع تراث عمراني في مواقع تلك المشروعات؛ المحافظة على تلك الاثار او المواقع وابلاغ الهيئة بذلك، وعلى الهيئة الاجابة برايها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تسلم البلاغ. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة: -احلال عبارة (وزارة الصناعة والثروة المعدنية) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.