المادة الثانية عشرة
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي مستخدم او مقدم خدمة استخدام اي تردد الا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.