المادة (12) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (12) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (12) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
يستحق الموظف مكافاة الوظيفة اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، بشرط ان لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: