المادة الثانية عشرة
من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية خاصة -خاضع لاحكام النظام- يخالف اي حكم من احكام النظام وفقا للاتي: ا- غرامة مقدارها (خمسمائة) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الامنية، وعن كل جهاز من اجهزة انظمة مراقبة الكاميرات الامنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط. ب- غرامة مقدارها (الف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الامنية، وعن كل جهاز من اجهزة انظمة مراقبة الكاميرات الامنية، لم يركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط. ج- غرامة مقدارها (الف) ريال عن كل مخالفة لاحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام. د- غرامة مقدارها (خمسة الاف) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق ما ورد بالفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام. ه- غرامة مقدارها (عشرة الاف) ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام. و- غرامة مقدارها (عشرون الف) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات او نشرها بالمخالفة لاحكام النظام، او اتلاف او تخريب اجهزة انظمة كاميرات المراقبة الامنية او التسجيلات. يصدر بقرار من الوزير جدول تحدد فيه المخالفات التي يلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بازالة محل المخالفة، على ان يراعى انه في حال انتهاء المدة المحددة دون ان يقوم بما الزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.