المادة الثانية عشرة
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال بقاء الجهة الحكومية بالعقار المستاجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار دون تمديده، او تحديده، او اخلائه؛ تدفع قيمة اجرة مدة بقائها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ## انهاء عقد الاستئجار واخلاء العقار