المادة الثانية عشرة من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام إدارة النفايات؟
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، على المجمعات السكنية والتجارية والجهات الادارية الحكومية؛ التعاقد مع مقدم خدمة مرخص له، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: