المادة الثانية عشرة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزارة والاجهزة المختصة - وفقا لما تقضي به المصلحة العامة والانظمة المتبعة والدراسات والمعايير الاقتصادية - تجزئة مشروعات ادارة النفايات البلدية الصلبة، اما من حيث المكان او من حيث نوع العمل، ويجوز لها كذلك ان تتعاقد مع اكثر من مقاول لتنفيذ هذه المشروعات، ولا يمنع ذلك من التعاقد مع مقاول واحد لممارسة جميع هذه المشروعات في المناطق النائية، او تلك التي لا تستدعي كمية النفايات المنتجة فيها التعاقد مع اكثر من مقاول.