عند اخذ الموافقة بعد التبصير ، على الباحث ان يوضح بطريقة مفهومة للانسان الذي يجرى عليه البحث او لوليه ، جميع النتائج المحتملة، بما فيها النتائج غير الحميدة الناتجة عن الرجوع عن الموافقة بعد التبصير ان وجدت .