المادة الثالثة عشرة: تعتمد االمانة نموذجا موحدا لقرارات اللجنة متضمنا العناصر االساسية االتية: 1 . منها رقم هويته او سجله- اسم المخالف وبياناته االساسية ، -ان وجد- ورقم الترخيص او التصريح الصادر من الوزارة-التجاري ، ورقم وتاريخ تقرير الزيارة.-ان وجدت- والعالمة التجارية 2 . النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصفا دقيقا للمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، ومنطوق القرار واسبابه. 3 . رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، ويعتد بالتوقيع االلكتروني حال استخدامه. 4 . النص على حق المخالف في االعتراض على قرار العقوبة وفقا لالجراءات المنظمة لذلك. 5 . ،-ان وجد- النص على مهلة تحددها اللجنة الزالة المخالفة ووجوب قيام المخالف باشعار الوزارة فور تنفيذ مضمون القرار. 6 . النص على تحديد التاريخ الذي يبدا منه احتساب غرامة االستمرار .-ان وجدت- في ارتكاب المخالفة، وتحديد مقدارها وللجنة الحق في اضافة اي عنصر لم يرد في هذه المادة.