المادة 12
من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
نصُّ المادة 12 من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثالثة عشرة: تعتمد االمانة نموذجا موحدا لقرارات اللجنة متضمنا العناصر االساسية االتية: 1 . منها رقم هويته او سجله- اسم المخالف وبياناته االساسية ، -ان وجد- ورقم الترخيص او التصريح الصادر من الوزارة-التجاري ، ورقم وتاريخ تقرير الزيارة.-ان وجدت- والعالمة التجارية 2 . النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصفا دقيقا للمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، ومنطوق القرار واسبابه. 3 . رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، ويعتد بالتوقيع االلكتروني حال استخدامه. 4 . النص على حق المخالف في االعتراض على قرار العقوبة وفقا لالجراءات المنظمة لذلك. 5 . ،-ان وجد- النص على مهلة تحددها اللجنة الزالة المخالفة ووجوب قيام المخالف باشعار الوزارة فور تنفيذ مضمون القرار. 6 . النص على تحديد التاريخ الذي يبدا منه احتساب غرامة االستمرار .-ان وجدت- في ارتكاب المخالفة، وتحديد مقدارها وللجنة الحق في اضافة اي عنصر لم يرد في هذه المادة.