المادة الثانية عشرة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية عشرة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية؟
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، في مدة اقصاها تسعون يوما من تاريخ صدورها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: