يلتزم الناقل بالاتي: اعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها الى الهيئة لاعتمادها. تقديم الخدمة للركاب وفقا لحقوقهم الواردة في اللائحة وشروط ترخيص الخدمة الذي تصدره الهيئة له. تاهيل الموظفين التابعين له للتعامل مع الركاب بمهنية واحترام. وضع الية الكترونية واضحة للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق الركاب. الاحتفاظ بسجل خاص بجميع الشكاوى المستلمة وما تم في شانها وتواريخ ذلك، وانطباعات واراء اصحاب الشكوى عن الكيفية التي عولجت بها شكواهم، واتاحة هذا السجل للهيئة او اي جهة اخرى تحددها الهيئة. اتاحة منافذ متعددة لتمكين الراكب من سداد الاجرة بيسر وسهولة، بما في ذلك الدفع نقدا او من خلال الوسائل الالكترونية. ابلاغ الفئات التي يحق لها الحصول على اجرة مخفضة بذلك عند طلب الخدمة. الاحتفاظ بسجلات لجميع المواد المفقودة من الركاب التي عثر عليها او سلمت اليه. بيان كيفية المطالبة بجميع المواد المفقودة من الركاب التي عثر عليها او سلمت اليه.