المادة الثانية عشرة
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة الثانية عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية باعطاء الافضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاج اليه من مواد او ادوات للعقد -محل التنفيذ- وفقا للمعادلة المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.