يلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية باعطاء الافضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاج اليه من مواد او ادوات للعقد -محل التنفيذ- وفقا للمعادلة المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.