المادة الثانية عشرة
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الثانية عشرة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون في كل مدرسة اجنبية مجلس ادارة لرعاية مصالحها، يمثل فيه اولياء امور الطلاب، وللوزارة حق المشاركة في حضور اجتماعاته.