المادة الثانية عشرة من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الثانية عشرة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من لائحة المدارس الأجنبية؟
يكون في كل مدرسة اجنبية مجلس ادارة لرعاية مصالحها، يمثل فيه اولياء امور الطلاب، وللوزارة حق المشاركة في حضور اجتماعاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: