المادة الثانية عشرة
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الثانية عشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في مرتبة مدعي استئناف، او اشتغل باعمال نظيرة لمدة احدى وعشرين سنة.