يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في مرتبة مدعي استئناف، او اشتغل باعمال نظيرة لمدة احدى وعشرين سنة.