بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب الا تزيد مدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة -عدل عجز هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12ه، وذلك بتعديل عبارة "ثلاث سنوات" لتكون "عشر سنوات".