المادة الثانية عشرة
من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة الثانية عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب الا تزيد مدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة -عدل عجز هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12ه، وذلك بتعديل عبارة "ثلاث سنوات" لتكون "عشر سنوات".