1- للوزير اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) او تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة وفقا لاحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة 2 - تخطر الامانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر او اي تعديل عليها.