المادة (12) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (12) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (12) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقا للاجراءات المتبعة في كل دولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: