المادة الثانية عشرة
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثانية عشرة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتعين ابراز شهادة القيد في السجل الصناعي عند التعامل مع ادارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع .