المادة الثانية عشرة
من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثانية عشرة من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للوزير اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، او تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة ، وفقا لاحكام هذا القانون (النظام)، والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 2- تخطر الامانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر او اي تعديل عليها.