1- للوزير اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، او تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة ، وفقا لاحكام هذا القانون (النظام)، والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 2- تخطر الامانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر او اي تعديل عليها.