المادة الثانية عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثانية عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون؟
يتعين ابراز شهادة القيد في السجل الصناعي عند التعامل مع ادارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: