المادة الثانية عشرة
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثانية عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتعين ابراز شهادة القيد في السجل الصناعي عند التعامل مع ادارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع .