المادة الثانية عشرة
من تنظيم وكالة الفضاء السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم وكالة الفضاء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 25 / 4 / 1440ه.