1 - تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2 - السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.