المادة الثانية عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه؟
1 - تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2 - السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: