المادة الثانية عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية؟
يخضع منسوبو الوكالة -ما عدا رئيس الوكالة- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: