المادة الثانية عشرة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو الوكالة -ما عدا رئيس الوكالة- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.