المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: