المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟
يخضع منسوبو الهيئة والمراكز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: