المادة الثانية عشرة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو الهيئة والمراكز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.