المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟
1- تتكون موارد الهيئة مما ياتي : ا مايخصص لها في الميزانية العامة للدولة . ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الاعمال والخدمات التي تقدمها . ج - ماتقبله من تبرعات وهبات ووصايا واوقاف ومنح واعانات. د اي مورد اخر يقره المجلس. 2 - تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الاموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية سوى ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - الى الخزينة العامة للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: