المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟
ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: