المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية؟
تتالف موارد الهيئة المالية مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الاعمال والانشطة والخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف. د - عوائد استثماراتها. ه - اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: