المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟
1 - تتكون موارد اهيئة مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها. ج - ما تقبله من هبات وتبرعات واوقاف واعانات ومنح ووصايا. د - اي مورد اخر يقره المجلس. 2 - تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: