المادة الثانية عشرة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية؟
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: