المادة الثانية عشرة
من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المركز حسابه الختامي الى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.