المادة الثانية عشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؟
ترفع المدينة الى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: