المادة الثانية عشرة
من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتكون موارد المجمع من المصادر الاتية: ا- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع اوقاف. ج- اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال المجمع في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- يفتح المجمع حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجمع المعتمدة.